الشهيد الثاني

206

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وموضع الخلاف ( 1 ) مع حلول الحقين ( 2 ) فلو كان أحدهما ( 3 ) مؤجلا لم يشارك ( 4 ) فيما قبضه الآخر ( 5 ) قبل حلول الأجل ، واحترز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد وإن كان ( 6 ) لواحد ، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا ، ومتعددا ، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك ، وفي حكم الصفقة ما ( 7 ) اتحد سبب شركته كالميراث ، والإتلاف ، والاقتراض من المشترك .